جريمة القتل وفق ما نظمها قانون العقوبات السوري:
أولا_ القتل البسيط
المادة 533 :
من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
ثانيا_ القتل المشدد:
المادة 534
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب: 1 ـ لسبب سافل .
2 ـ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 ـ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
4 ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
5 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
6 ـ على شخصين أو أكثر.
7 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
المادة 535
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب:
1 ـ عمداً.
2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه .
ثالثا_ القتل المخفف:
المادة 536
1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 537
1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
المادة 538
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب
تحياتي للجميع
المحامي يزن الرفاعي
أضف تعليق