*للمستأنف عليه ان يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه على الا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
*يسقط الاستئناف التبعي اذا حكم بعدم قبول الاستئناف الاصلي شكلا.
*يقدم الاستئناف التبعي باستدعاء من قبل محام استاذ بالاستناد الى سند توكيل وتراعى فيه الاوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى .
*يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والا كان باطلا.
*يقدم الاستئناف التبعي الى محكمة الاستئناف مباشرة بعكس الاستئناف الاصلي فيسجل في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي اصدرت الحكم الاصلي.
أضف تعليق