الاستئناف التبعي

*للمستأنف عليه ان يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه على الا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
*يسقط الاستئناف التبعي اذا حكم بعدم قبول الاستئناف الاصلي شكلا.
*يقدم الاستئناف التبعي باستدعاء من قبل محام استاذ بالاستناد الى سند توكيل وتراعى فيه الاوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى .
*يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والا كان باطلا.
*يقدم الاستئناف التبعي الى محكمة الاستئناف مباشرة بعكس الاستئناف الاصلي فيسجل في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي اصدرت الحكم الاصلي.

أضف تعليق

تصميم موقع كهذا باستخدام ووردبريس.كوم
ابدأ